الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

322

الفتاوى الجديدة

د - هل ان سكوت المتهم يكشف إنكاره ؟ الجواب : أ - لا يجوز احضار المتهم بالزنا إلى المحكمة إلّا إذا سبق الشهود وأدّوا الشهادة هناك ، أو أن يجري الزنا بعنف فتشتكي المزني بها ، أو أن يكون المتهم مرتكباً لجرائم منكرة أخرى مثل الخلوة بالأجنبية فيجلب بسببها . ب - تبيّن من الجواب أعلاه . ج - يجب أن يكون الاقرار صريحاً ، ولا وجه لإصرار القاضي على سحب الاعتراف . د - لا يثبت شيء بالسكوت ، والانكار هنا لا لزوم له ، والمؤثر هو الاقرار . ( السّؤال 1193 ) : شخص في وطنه محصن ( أو محصنة ) يتوجه بقصد الزنا إلى بلد آخر يبعد أكثر من المسافة الشرعية ، ويرتكب الزنا في تلك البلدة ، فهل عليه حد زنا المحصن ؟ الجواب : إذا كان بعيداً عن زوجته بمقدار ملحوظ ، ولم يكن مصداق ( يغدو ويروح ) ، أي أن لا تكون زوجته تحت تصرفه عملياً ، فلا يعتبر زنا محصنة . ( السّؤال 1194 ) : في الزنا الموجب للرجم ، إذا أنكر الزاني بعد إقرار أربع مرات يسقط حدّ الرجم : أوّلًا : هل أن هذا الحكم يختص بالرّجم ، أم انه يشمل أيضاً حالات الزنا الموجبة للقتل ، مثل الزنا بالعنف أو بالمحارم ؟ ثانياً : هل يجري هذا الحكم على اللواط الايقابي ؟ الجواب : في مثل هذه الحالات ، يجوز للقاضي على الأقل أن يعفو . ( السّؤال 1195 ) : إذا زنى الأخ البالغ بأخته البالغة ( والعياذ باللَّه ) ، فهل يحكم الاثنان بالاعدام ؟ وكذلك ، إذا زنى الأخ في السن القانوني ( 18 سنة ) بأخته البالغة أو غير البالغة ( أقل من 18 سنة ) ، فهل يمنع رضا ولي البنت أو قيّمها اعدام هذا الزاني ؟ الجواب : إذا كان الزاني والزانية في سن البلوغ يجري الحكم عليهما سواء رضي